Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33057 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي دون فسخ العلاقة الكرائية
Principe juridique
- يختصّ القضاء الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية في الحالات المتأكدة متى كان المطلوب إجراءً تحفظيا لا يمسّ بأصل الحق ولا يتضمن حسم النزاع في موضوعه.
- ينحصر مجال الفصل 23 من قانون 1977 في صورة طلب فسخ عقد الكراء بسبب عدم الخلاص بعد استيفاء التنبيه بالدفع والأجل القانوني، ولا يمتدّ إلى الدعاوى الوقتية التي لا ترمي إلى الفسخ.
- تخضع دعوى الخروج إن لم يدفع، ولو تعلّقت بكراء خاضع لقانون 1977، إلى أحكام القانون العام متى كان موضوعها إنهاء الاستغلال مؤقتا لعدم الوفاء بمعينات الكراء دون المساس ببقاء عقد الكراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.