Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 24/11/2021 : انتفاء اتصال القضاء الاستعجالي عند اختلاف الخصوم
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.
- يشترط للتعهد في المادة الاستعجالية توفر ركني التأكد وعدم المساس بأصل النزاع، وتستخلص حالة التأكد من القرائن والمؤيدات المضمنة بالملف متى كان الخطر محدقا ويخشى منه ضرر فادح.
- عدم المساس بأصل النزاع لا يمنع قاضي العجلة من فحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية اللازمة لتقدير مدى توفر حالة التأكد دون حسم الحق موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 485 من م ا ع-الفصل 166 من م ح ع-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 485 من م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 123 و 175 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 485 من م ا ع-القرار عدد 39190 بتاريخ 04/07/1997-القرار عدد 7539 بتاريخ 26/04/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.