Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 24/11/2021 : انتفاء اتصال القضاء الاستعجالي عند اختلاف الخصوم

J P 35113/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.
  2. يشترط للتعهد في المادة الاستعجالية توفر ركني التأكد وعدم المساس بأصل النزاع، وتستخلص حالة التأكد من القرائن والمؤيدات المضمنة بالملف متى كان الخطر محدقا ويخشى منه ضرر فادح.
  3. عدم المساس بأصل النزاع لا يمنع قاضي العجلة من فحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية اللازمة لتقدير مدى توفر حالة التأكد دون حسم الحق موضوع النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 485 من م ا ع-الفصل 166 من م ح ع-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 485 من م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 123 و 175 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 485 من م ا ع-القرار عدد 39190 بتاريخ 04/07/1997-القرار عدد 7539 بتاريخ 26/04/2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.