Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25344 بتاريخ 29/09/2021 : قبول تقديم وسائل إثبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متى لم تغيّر الطلب الأصلي
Principe juridique
- لا يمنع تقديم وسائل إثبات جديدة لأول مرة لدى الطور الاستئنافي ما دام المنع يقتصر على تغيير الطلبات الأصلية للدعوى أو الزيادة فيها، إذ تظل وسيلة الإثبات الجديدة غير ماسّة بالطلب الأصلي ولا مغيرة له.
- يعدّ الحكم معللا تعليلا صحيحا متى أبرزت المحكمة اطلاعها على وقائع النزاع ومستنداته واستخلصت منها ما له أصل ثابت بالملف وناقشت دفوع الخصوم الجوهرية وأعطت الوقائع تكييفها القانوني المناسب.
- يثبت ركن الخطر الداهم المبرّر لنصب الائتمان متى استندت المحكمة إلى عناصر موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى تفيد تهديد مصالح الشركاء أو المال المشترك بما يقتضي المحافظة عليه عبر تعهيده لهيكل خارجي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 148 و149 ممم ت-الفصل 148 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.