Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65435.2011 بتاريخ 29/11/2012 : القسمة القضائية لا تعتد بالحيازة الزائدة في تحديد الأنصبة
Principe juridique
- في القسمة القضائية ينحصر دور المحكمة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن تمييزه من الأعيان المشتركة بما يضمن حصول كل شريك على مناب عيني في حدود استحقاقه.
- مراعاة مصلحة الشركاء والمشترك تقتضي اعتماد معيار الاستحقاق القانوني في تحديد الأنصبة دون أن تكون الحيازة الفعلية الزائدة عن الاستحقاق سببا لتغيير مقادير الحقوق في القسمة.
- اعتماد المحكمة على شهادة الملكية وتقرير الاختبار يكون سليما متى استظهر منهما تحديد الأنصبة وفق الاستحقاق وتخصيص المقاسم بما يحقق الانتفاع الأمثل، ولا يقدح في ذلك إرجاء البت في آثار المنشآت المقامة على المساحة الزائدة مع حفظ الحق بشأنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.