Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21801 بتاريخ 29/09/2021 : الإذن على العريضة عمل ولائي لا يتوقف على صيرورة سند الدين باتا

قرار تعقيبي عدد 21801 بتاريخ 29/09/2021 : الإذن على العريضة إجراء ولائي لا يتوقف على صيرورة سند الدين باتا

J P 21801/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. الإذن على العريضة إجراء ولائي شرّع لحفظ الحقوق والمصالح ولا يترتب عنه تأثير على أصل الحق إثباتا أو نفيا، لذلك لا يشترط لاستصداره الإدلاء بسند تنفيذي.
  2. عدم صيرورة سند الدين باتا لا يصلح سببا للرجوع في الإذن على العريضة متى كان الإجراء المطلوب منه تدبيرا تحفظيا أو تمهيديا لا علاقة له بصحة الدين.
  3. الطعن المتعلق بعدم نهائية سند الدين يثار في نطاق الطعن في صحة إجراءات العقلة أو الاعتراض على تلك الإجراءات وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 480 و481 و485 م ا ع-الفصل 427 م مم ت وما يليه-القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.