Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26270 بتاريخ 27/10/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات النقدية يبتدئ من تاريخ التنبيه عند غياب الأجل

J P 26270/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصم التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع لم يسبق إثارتها أمام محاكم الأصل متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي.
  2. يعدّ المدين مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد، أمّا إذا لم يعيّن أجل فلا تقوم المماطلة إلا بعد توجيه تنبيه صريح من الدائن أو نائبه القانوني بالخلاص.
  3. في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يكون التعويض إلا بالحكم بالفائض الذي عيّنه القانون، ويسري هذا الفائض اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 6 م مم ت-الفصل 269 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.