Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32222 بتاريخ 17/11/2021 : الخطأ المادي بالحكم لا يشكل سببا للطعن بالتعقيب

J P 32222/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. حالات قبول الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يمتد نطاقها إلى مجرد الأخطاء المادية التي تتطلب سلوك طريق الإصلاح لتداركها.
  2. الخطأ المادي في منطوق الحكم، متى تعذر معه بسط رقابة محكمة التعقيب على التعليل الواقعي والقانوني، لا يفتح باب النقض وإنما يقتضي تقديم مطلب في الإصلاح لتحديد الأسانيد الصحيحة للحكم.
  3. الدفع الجوهري الذي يمس مرجع النظر يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب، غير أن قبوله يفترض أن يكون مؤسسا على مستندات تمكّن المحكمة من مراقبة وجاهته وإلا عُدّ الطعن مجردا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.