Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64290.2018 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات اليمين الحاسمة متى تولت المحكمة تعيين المطلوب باليمين وصياغتها

J P 64290.2018/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. اليمين الحاسمة وسيلة إثبات احتكامية لا تقوم إلا إذا تولّى أحد الخصوم توجيهها إلى خصمه مع تحديد صيغتها، ولا يجوز أن تُستمد عناصرها الجوهرية من اجتهاد المحكمة.
  2. تولي المحكمة تعيين الطرف المطالب بأداء اليمين الحاسمة وصياغة نصها من تلقاء نفسها يُعدّ حلولاً محل الخصوم ومساسا بواجب الحياد في المادة المدنية بما يفضي إلى فساد إجراء اليمين.
  3. تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة إجراءات اليمين الحاسمة يقتضي تضمين ملف القضية نص المأمورية المتعلقة بأدائها ومضمونها، وغياب ذلك يكرّس ضعف التعليل ويمنع الرقابة القانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 497 م ا ع-الفصلين 501 و 500 م ا ع-الفصل 496 م ا ع-الفصول 496 وما بعده من م ا ع-الفصل 150 من م ا ع-الفصل 500 م ا ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.