Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64290.2018 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات اليمين الحاسمة متى تولت المحكمة تعيين المطلوب باليمين وصياغتها
Principe juridique
- اليمين الحاسمة وسيلة إثبات احتكامية لا تقوم إلا إذا تولّى أحد الخصوم توجيهها إلى خصمه مع تحديد صيغتها، ولا يجوز أن تُستمد عناصرها الجوهرية من اجتهاد المحكمة.
- تولي المحكمة تعيين الطرف المطالب بأداء اليمين الحاسمة وصياغة نصها من تلقاء نفسها يُعدّ حلولاً محل الخصوم ومساسا بواجب الحياد في المادة المدنية بما يفضي إلى فساد إجراء اليمين.
- تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة إجراءات اليمين الحاسمة يقتضي تضمين ملف القضية نص المأمورية المتعلقة بأدائها ومضمونها، وغياب ذلك يكرّس ضعف التعليل ويمنع الرقابة القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 497 م ا ع-الفصلين 501 و 500 م ا ع-الفصل 496 م ا ع-الفصول 496 وما بعده من م ا ع-الفصل 150 من م ا ع-الفصل 500 م ا ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.