Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62264 بتاريخ 05/06/2012 : طلب فسخ العقد لا يتوقف على تعذر الوفاء عند ثبوت مماطلة المدين
Principe juridique
- الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.
- التأخير عن الوفاء المقصود في نطاق المماطلة هو التأخير دون سبب صحيح بما يجعل المدين مماطلا، ولا يكفي مجرد عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه متى قام سبب مشروع يرفع وصف المماطلة.
- حق الدائن في طلب الفسخ عند ثبوت مماطلة المدين لا يتوقف قانونا على إثبات تعذر الوفاء، إذ إن اشتراط الإمكان يرد على طلب غصب المدين على الوفاء دون أن يجعل ممارسة هذا الحق أو ترتيبه شرطا سابقا لمباشرة طلب الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 10 من العقد-الفصول 242 و243 و254 و268 و273 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصلين 246 و247 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.