Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55802.2010 بتاريخ 12/07/2011 : تقدير التعويض عن البنايات المقامة على ملك الغير يكون على أساس تاريخ نشأة الحق في التعويض
Principe juridique
- استحقاق التعويض عما أقيم على أرض الغير يتوقف على ثبوت الحوز عن حسن نية، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- النقض يردّ الخصوم إلى الحالة السابقة لصدور الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه الطعن وما قبل من المطاعن، ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في جزء اتصل به القضاء لعدم الطعن فيه بالتعقيب.
- عند سكوت الفصل 36 م ح ع عن ضوابط التقدير، يكون تحديد ثمن المواد وأجرة اليد العاملة وما زاد في قيمة الأرض بواسطة الخبرة على أساس تاريخ نشأة الحق في التعويض لا على أساس يوم إرجاع المال أو أداء التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 36 م ح ع-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 175 (الفقرة الخامسة ) من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 285 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 309 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 314 من م ا ع-الفصل 44 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 71 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 555 من المجلة المدنية الفرنسية-الفصل 70 م ا ع-الفصل 176 م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصلين 241 و242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.