Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64766.2018 بتاريخ 02/10/2019 : تقدير ضرورة تكليف خبير في الحسابيات من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

قرار تعقيبي عدد 64766.2018 بتاريخ 02/10/2019 : تقدير لزوم الترجمة والاختبار من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 64766.2018/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. اعتماد المحكمة لوثائق مقدّمة بلغة غير اللغة العربية لا يمنع قانونا من الاحتجاج بها ما دامت للمحكمة وحدها سلطة تقرير المطالبة بترجمتها عند الاقتضاء.
  2. تقدير مدى لزوم تكليف خبير في الحسابيات لتحديد فاضل الحساب الجاري يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في نطاق اجتهادها في تقدير الأدلة والوقائع.
  3. الدفوع المتعلّقة بمدى كفاية الكشوفات البنكية لإثبات المديونية وبجدوى الاختبار هي من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب متى كان القرار معلّلا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.