Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64625.2018 بتاريخ 02/10/2019 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار في تعديل معين الكراء التجاري يبقى سليما متى استند إلى معايير الفصل 22

J P 64625.2018/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. يستثنى تحديد معين الكراء التجاري من مبدأ خضوع الأكرية لإرادة الطرفين، إذ ينعقد للقضاء في نطاق الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ضبط معين الكراء أو تعديله وفق معايير موضوعية تحقق استقرار المعاملات التجارية.
  2. اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار في تقدير معين الكراء التجاري يكون مستساغا متى بُني التقرير على الأسس الفنية والمعايير القانونية المقررة بالفصل 22، ولا يكفي لمجرد استبعاده التمسك ببنود العقد دون بيان مآخذ قانونية على التقرير.
  3. تقرير الاختبار لا يُقيد المحكمة عملا بالفصل 101 من م م م ت، غير أن الأخذ به لا يشوبه خرق للقانون إذا دلّت المحكمة على كونه مؤسسا على مقاييس قانونية وفنية تبرر النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 101 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.