Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52342 بتاريخ 04/03/2011 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن دفع مؤثر

J P 52342/20114 mars 2011

Principe juridique

  1. الدفع القانوني الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه.
  2. إغفال المحكمة مناقشة والجواب عن دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع يجعل حكمها قاصر التسبيب ويوجب نقضه في حدود ما تعلق به ذلك الدفع.
  3. طلب خصم المبالغ المدفوعة عن نفس الفترة باعتبارها تمثل تعويضا سابقا يعد دفعا جوهريا متى كان من شأنه التأثير في مقدار المستحقات المقضي بها، ويستلزم تعليلا صريحا عند قبوله أو رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.