Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38426.2009 بتاريخ 12/06/2010 : سقوط دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية إذا لم ترفع داخل أجل العشرة أيام السابقة لجلسة التبتيت

J P 38426.2009/201012 juin 2010

Principe juridique

  1. إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.
  2. إن دعوى بطلان إجراءات العقلة العقارية المرفوعة أمام دائرة البيوعات العقارية تخضع وجوبا للصيغ والآجال المقررة لها، ويترتب عن عدم احترام شرط رفعها قبل انعقاد جلسة التبتيت بما لا يقل عن عشرة أيام سقوط الحق فيها.
  3. إن إجراء بتة جديدة إثر التسديس لا يترتب عنه إلغاء البتة الأولى ولا فتح آجال جديدة للطعن في إجراءاتها، وإنما يقتصر أثره على مواصلة إجراءات البيع في حدود مراقبة صحة الزيادة في الثمن دون سلطة رجعية على ما سبق الفصل فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 437 من م م م ت-الفصل 443 من م م م ت-الفصل 497 من م م م ت-الفصل 439 من م م م ت-الفصل 441 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 534 من م ا ع-الفصل 540 من ذات المجلة-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 444 من م ا ع-الفصل 438 من هذه المجلة-احكام الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.