Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75996.2012 بتاريخ 25/04/2013 : بطلان إجراءات التسديس لا يقوم متى كانت الزيادة في الثمن تفوق مقدار السدس
Principe juridique
- الزيادة في ثمن البيع في إطار التسديس يشترط فيها أن لا تقل عن السدس دون أن يمنع النص أن تكون الزيادة بأكثر من السدس، فلا تقوم المخالفة لمجرد تجاوز مقدار السدس صعودا.
- التعليل الذي يقتصر على ذكر فصول قانونية دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تبرر النتيجة يعد تبريرا مجملا يساوي قصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم.
- لمحكمة التعقيب عند الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول أن تتصدى للموضوع إذا كانت القضية مهيأة للفصل، كما يجوز لها النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 442 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 440 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.