Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69901 بتاريخ 22/06/2020 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على صفة المالك المرسم

قرار تعقيبي عدد 69901 بتاريخ 22/06/2020 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقوم لفائدة غير المرسم بالرسم العقاري

J P 69901/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية استنادا إلى أولوية مطلب التسجيل إلا إذا أثير قبل الخوض في الأصل وكان مطلب التحيين سابقا لدى المحكمة العقارية مع مواظبة الطالب على تتبعه.
  2. دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية المالك المرسم في انتفاعه بعقاره بقطع النظر عن أي حقوق غير مرسمة بنفس الرسم العقاري ولا تؤسس للاستحقاق.
  3. حكم الترسيم يستوعب العقد موضوعه ويغدو السند الجديد للملكية بمفعوله الاحتجاجي بما يمنع إعادة الترجيح بين العقد المرسم وعقد آخر غير مرسم ولو دعم بشهادة مطابقة من ديوان قيس الأراضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 331 من م ح ع-الفصل 306 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.