Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45891.2010 بتاريخ 03/05/2011 : بطلان المزايدة بالتسديس عند عدم إتمام مقدار السدس كاملا

J P 45891.2010/20113 mai 2011

Principe juridique

  1. يشترط لقبول المزايدة بالتسديس إتمام إجراءات محددة داخل أجلها القانوني تتعلق بتأمين مقدار الزيادة وإيداع كامل الثمن والمصاريف والأجور المسعرة أو تقديم شيك مشهود بتوفير رصيده، ويترتب عن عدم الوفاء بذلك إلغاء الزيادة واعتبارها كأن لم تكن.
  2. تحديد الزيادة عن ثمن التبتيت الأول بما لا يقل عن السدس يعد إجراءً أساسيا لا يجوز التسامح فيه أو الاجتهاد لتصحيحه أو تجاوز النقص منه بدعوى بساطة المبلغ، لأن الإخلال به يستوجب الإلغاء.
  3. مخالفة المحكمة لمقتضيات الإجراء الأساسي المنظم للتسديس تمثل خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية وتؤدي إلى ضعف التعليل وخرق القانون بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 442 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.