Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18252 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام تداع جزائي منشور في التدليس مؤثر في الإسناد

J P 18252/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كان هناك تداع جزائي منشور في جريمة التدليس من شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما في ثبوت الركن المادي للإسناد الجزائي، تعين على محكمة الموضوع إيقاف البت في الدعوى الأصلية إلى حين اتضاح مآل ذلك التداعي ضمانا لحسن تطبيق القانون.
  2. تجاوز محكمة الموضوع لمطعـن جوهري مؤيد بمؤيدات لها أصل ثابت بالملف ومرتبط مباشرة بصحة الإسناد، دون تعليل قانوني سائغ، يعد قصورا في التعليل يماثل فقدانه ويترتب عنه نقض القرار.
  3. لا يجوز تحميل المتهم تبعات طول الأبحاث أو عدم اتخاذ قرار في الشكاية الجزائية من جهة النيابة العمومية متى أثبت قيامها بما يثبت وجودها لدى الجهة المختصة، لأن ذلك يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم وبحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.