Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 18012 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام تتبع جزائي منشور في تدليس الصك
Principe juridique
- إذا كان النزاع الجزائي الأصلي يتوقف حسمه على نتيجة تتبع جزائي آخر منشور يتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع، تعيّن على محكمة الموضوع انتظار مآل ذلك التتبع قبل الفصل في الإدانة حتى يكون قضاؤها قائما على أساس قانوني سليم.
- استمرار نشر شكاية التدليس أمام النيابة العمومية مع الإدلاء بما يفيد وجودها يقتضي من محكمة الموضوع عدم مؤاخذة المتهم بتأخر الأبحاث، لأن مسؤولية مآل البحث وإجراءات البت فيه لا تُحمّل للمتشكي.
- تجاوز محكمة الموضوع لوجود تتبع جزائي منشور مؤثر في قيام الركن المادي للجريمة دون تعليل قانوني سائغ يُعدّ هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.