Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18908 بتاريخ 23/11/2021 : ثبوت جريمة السرقة لا يتوقف على ضبط الفاعل بحوزته المسروق

J P 18908/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تكون محكمة الموضوع مطالبة بإجراء أبحاث أو استقراءات جديدة متى تبين لها أن الأبحاث الأولى تامة وكافية لتكوين قناعتها.
  2. ثبوت أركان جريمة السرقة لا ينحصر في حالة ضبط الفاعل بحوزته المسروق، بل يجوز استخلاصها من القرائن المعتمدة قانونا متى كانت كافية لإسناد الفعل.
  3. تقدير العقوبة وتحديد مقدارها داخل الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا يدخل في الاجتهاد المحض لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا ما دام مستندا إلى ما يبرره.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 53 من م ج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.