Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78621 بتاريخ 07/10/2019 : ترجيح حجية الاختبار عند عدم ثبوت الحيازة المكسبة

قرار تعقيبي عدد 78621 بتاريخ 07/10/2019 : اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 78621/20197 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لسلامة تقرير الاختبار ووزنه في الإثبات واعتماد نتيجته من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يعد اختلاف ضبط الاتجاهات أو بعض العناصر الوصفية التي لا تتصل بجوهر محل النزاع تحريفا للوقائع طالما لم يؤثر ذلك على تطبيق المؤيدات ولا على نتيجة الاختبار من حيث مطابقتها للواقع والسندات المعتمدة.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز نتائج البحث الاستحقاقي إذا لم تُفضِ البينة إلى تكوين قناعة بخصوص الحيازة المكسبة وكانت وسائل الإثبات الأخرى كافية لترجيح الاستحقاق مع انتفاء ثبوت قرينة الحيازة المكسبة لدى من يتمسك بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 و45 و46 من م ح ع-الفصلين 45 و46 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.