Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل الطعن الخاص بأحكام الإعدام

J P 49191.2016/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم ابتداء سريان أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ هذا العلم ولو امتنع عن المثول أمام المحكمة.
  2. يخضع الطعن بالتعقيب في صورة الحكم بالاعدام لأجل خاص قصير، ويؤدي تقديم مطلب الطعن بعد انقضائه إلى عدم قبول الطعن شكلا لسقوط الحق فيه.
  3. لا يكفي تقديم مطلب الطعن داخل الأجل إذا وقع إيداع مستندات الطعن خارج الآجال القانونية، إذ يترتب عن ذلك سقوط الطعن قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.