الحمد لله وحده، ل / الع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب : 49191.2016دد القرار 2016-12-07 :تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** رفقة وصل خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 18 ماي 2016 في حق منوبيه المعقبين: 1-***** ***** ***** 2-***** ***** ***** ضــــــــــــــد : الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل الطعن الخاص بأحكام الإعدام
Principe juridique
- يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم ابتداء سريان أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ هذا العلم ولو امتنع عن المثول أمام المحكمة.
- يخضع الطعن بالتعقيب في صورة الحكم بالاعدام لأجل خاص قصير، ويؤدي تقديم مطلب الطعن بعد انقضائه إلى عدم قبول الطعن شكلا لسقوط الحق فيه.
- لا يكفي تقديم مطلب الطعن داخل الأجل إذا وقع إيداع مستندات الطعن خارج الآجال القانونية، إذ يترتب عن ذلك سقوط الطعن قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.