Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83197 بتاريخ 16/03/2020 : قيام تحريف الوقائع عند إغفال المحكمة التحري في معطى مؤثر على تقدير التعويض

J P 83197/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن السهو في البيانات التعريفية أو عناوين الأطراف بقرار الاستئناف بطلان الحكم متى انحصر الإخلال في أخطاء مادية قابلة للإصلاح ولا تمسّ جوهر البيانات الواجبة لسلامة القرار.
  2. تقدير ما إذا كان الخلل المتعلق بالاستدعاء يفضي إلى بطلان الإجراء أو يقبل التدارك يخضع لرقابة محكمة الأصل التي يجوز لها الإذن بإعادة الاستدعاء وفق الضوابط الإجرائية متى كان من شأن ذلك رفع الالتباس وتحقيق العلم بالنزاع.
  3. تجاوز الإذن على العريضة لما طلب بالعريضة يعد سببا للطعن في الإذن بطلب الرجوع فيه ولا يصلح بذاته كسبب تعقيب ضد الحكم المبني على نتيجة الاختبار المنجز بمقتضاه.
  4. يعد من قبيل تحريف الوقائع وقصور التعليل استناد محكمة الموضوع إلى اختبار خلا من الدقة في عنصر جوهري مؤثر على تقدير قيمة التعويض مع وجود مؤيدات بالملف تقتضي التحري في ذلك العنصر قبل الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلان 71 و134 من نفس المجلة-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصلين 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 77 من م م م ت-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 178 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.