Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20713 بتاريخ 26/03/2021 : عدم استكمال محكمة الأصل بحث سوء نية المشتري المرسم يمنع تطبيق حصانة الترسيم

J P 20713/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. العقد الذي يفقد ركنا من أركانه، ومنها البيع عند انتفاء المحل بسبب سبق التفويت في المبيع، لا ينتج أثرا ولا ينقل الملكية مهما كانت صفة المتعاقد اللاحق.
  2. في العقارات المسجلة بالسجل العقاري، لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بالترسيم ابتداء من تاريخه، ولا تقبل معارضة الغير حسن النية بإبطال الترسيم متى استند عند التعاقد إلى التنصيصات الواردة بالرسم العقاري.
  3. إذا تمسك الطاعن بدفع جوهري قوامه سوء نية من تم لفائدته الترسيم وقدم قرائن مؤثرة على قيامها، فإن تجاهل محكمة الأصل لهذا الدفع وعدم بحث عناصره يجعل قضائها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.