Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77220 بتاريخ 07/10/2025 : انصراف آثار حكم كف الشغب إلى الخلف الخاص متى ثبتت رابطة التفويت
Principe juridique
- ينصرف أثر الحكم الصادر في دعوى كف الشغب إلى الخلف الخاص للمحكوم عليه متى ثبتت رابطة التفويت بينهما ولو لم يكن الخلف طرفا في الخصومة الأصلية.
- لا ينهض الدفع بانتفاء الصفة لمجرد انتقال ملكية العقار من المحكوم عليه إلى خلفه الخاص ما دام محل الالتزام المقضي به يلازم الحق المتنازع فيه وينتقل بانتقاله.
- قيام الخلف الخاص بالاعتراض يحقق تمكينه من الدفاع عن مصالحه ولا يؤثر في نفاذ الحكم في حقه إلا إذا أدلى بما من شأنه قانونا أن يهن أساس ثبوت الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م ت-الفصلين 241 و307 م ح ع-الفصل 241 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.