Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54401 بتاريخ 19/06/2023 : سلطة محكمة الأصل في اعتماد أعمال الخبرة متى استوفت عناصر التقدير القانونية

J P 54401/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الأصل على تقرير الاختبار يظل من مشمولات سلطتها التقديرية متى تبين لها أن أعمال الخبرة استوفت مقوماتها الشكلية والموضوعية وتقيدت بعناصر التقدير القانونية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للنتيجة الواقعية والقانونية متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على أسباب لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو إغفال.
  3. الدفوعات المثارة لأول مرة لدى التعقيب تكون غير مقبولة إذا لم تتعلق بالنظام العام لكون محكمة التعقيب محكمة قانون لا تنظر في دفوع موضوعية جديدة لم تُطرح أمام محكمة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 22 من قانون 1977-الفصل 242 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.