Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36532 بتاريخ 15/02/2017 : زوال بطلان التنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام بحضور محامي الخصم وتقديمه الجواب

J P 36532/201715 février 2017

Principe juridique

  1. يبطل الاستئناف إذا خلا محضر استدعاء المستأنف ضده من التنبيه على وجوب تقديم الرد على أسانيد الاستئناف بواسطة محام متى اعتبر هذا التنبيه إجراء وجوبيا لضمان حق الدفاع.
  2. يزول البطلان الناشئ عن عدم التنبيه على ما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 بحضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب عن الدعوى، ويعدّ الجواب متحققا ولو اقتصر على التمسك بالخلل الإجرائي أو على التصريح بتعذر الجواب.
  3. تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع أحكام باب الاستئناف عملا بأحكام الفصل 140 م م م ت، بما يجيز إعمال آلية زوال البطلان المنصوص عليها بالفصل 71 على الإخلالات المتعلقة بإجراءات الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.