Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36545.2021 بتاريخ 22/04/2022 : عبء إثبات الأجر محمول على المؤجر عند النزاع في احترام الأجر الأدنى المضمون
Principe juridique
- إثبات مقدار الأجر المسلم للأجير في النزاعات الشغلية محمول على المؤجر متى ألزمه القانون بمسك الحجج المسلّمة للأجير عند دفع الأجور وبمسك السجلات المثبتة لذلك.
- تعليل الحكم يكون معيبا إذا بنى رفض المطالبة بفارق الأجر على عدم إثبات الأجير لتقاضيه أقل من الأجر القانوني دون إلزام المؤجر بالإدلاء بالحجج التي يفرضها عليه القانون لإثبات الخلاص.
- لا تكون منحة النقل مستحقة إلا إذا اقتضتها طبيعة العمل أو نصت عليها النصوص المنظمة أو الاتفاقية القطاعية، ويجوز رفضها متى ثبت أن العمل لا يستدعي تنقلا يبرر الانتفاع بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 6 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 427 من م ا ع-الفصول 6 و14 و134 و143 و144 و145 و146 من مجلة الشغل-الفصل 134-2 من نفس المجلة-القانون عـ27ـدد المؤرخ في 30 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم الاجور بالقطاع الفلاحي-الفصل 86 وما بعده من م م م ت-الفصلين 1 و3 منها-الفصلين 143 و144 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.