Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57059 بتاريخ 21/05/2018 : عدم قبول إجراء عقلة تنفيذية جديدة على مكاسب سبق إجراء عقلة عليها إلا في نطاق الاعتراض
Principe juridique
- عدم انطباق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 على عقد الإيجار المالي يظل محصورا في تنظيم العلاقة بين طرفي هذا العقد ولا يصلح بذاته لنفي ملكية المستأجر المالي للأصل التجاري المستغل بالمحل.
- الإقرار بملكية الأصل التجاري ضمن عقد رهن وتوظيف رهن عليه لفائدة الغير يمنع المقرّ من الرجوع في إنكاره وتكذيب ما صدر عنه تطبيقا لقاعدة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه".
- الدائن الماسك لسند تنفيذي إذا سبق أن أجريت على مكاسب المدين عقلة تنفيذية أو توقيفية لا يباشر التنفيذ الجبري بعقلة جديدة مع علمه بالعقلة الأولى وإنما يقتصر حقه على الاعتراض على المتحصل أو الحلول محل العاقل المتقاعس لمواصلة الإجراءات وفق النظام المقرر بالفصلين 313 و315 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994-القانون عدد 37 لسنة 1977المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 547 م ا ع-الفصل 395 م م م ت-الفصل 313 م م م ت-الفصل 315 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.