Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37326 بتاريخ 01/03/2017 : إلزام المؤمن بمبلغ التأمين المتفق عليه عند استمرار اعتماده أساسا لاستخلاص الأقساط
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا مع النتيجة المقضى بها.
- استثناء الضمان المنصوص عليه بالشروط العامة للتأمين لا يُعمل به إلا إذا ثبت تحقق شروطه الواقعية على وجه قاطع، ويكفي للمحكمة أن تعتمد ما له أصل بالأوراق لنفي الإهمال الموجب للاستثناء.
- إذا اتفق الطرفان في عقد التأمين على مبلغ تأمين محدد وبقي هذا المبلغ ساريا بينهما دون مراجعة واستمر المؤمن في استخلاص الأقساط على أساسه، تعيّن اعتماد ذلك المبلغ عند تحقق الخطر دون اللجوء إلى خبرة لتخفيض التعويض بدعوى تقادم قيمة الشيء المؤمن عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.