Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51896 بتاريخ 10/04/2018 : احتساب الفوائض القانونية في عقد التأمين من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض
Principe juridique
- الدفع المبني على خرق فصل لا يتصل بالنظام العام لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل.
- لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض في عقد التأمين قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث مع وجوب مراعاة ما تضمنه العقد من مبلغ محدد للتعويض متى ثبتت شروط الضمان.
- تقدير التعويض على أساس المبلغ المحدد صلب عقد التأمين يكون موافقا للقانون متى كان النزاع منصبا على مقدار المبلغ المتفق عليه لا على قيمة الشيء وقت الحادث.
- سريان الفوائض القانونية على مبلغ التعويض غير المدفوع يكون ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه التعويض مستحقا، ويحدد هذا التاريخ إما بوقوع الخطر أو بحلول الأجل المتفق عليه بالعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 7 م ت autres décisions
- الفصول 16 من م ت autres décisions
- 107 autres décisions
- 242 من م ا ع autres décisions
- الفصول 10 من م ت autres décisions
- 269 autres décisions
- 277 autres décisions
- 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 16 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل العاشر من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 10 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 10 autres décisions
- الفقرة الأولى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.