Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25566 بتاريخ 24/09/2021 : سريان أحكام كراس الشروط لكراء السيارات على عقد التأمين المبرم لتأمين أسطول سيارات معدّة للكراء
Principe juridique
- الأحكام الترتيبية العامة والمجردة الواردة بكراس الشروط والمنشورة بالرائد الرسمي تندرج ضمن الهرم القانوني للدولة وتكتسي صبغة الإلزام للكافة متى تعلّق التعامل بالمجال الذي تنظمه.
- عقد التأمين المبرم لتأمين أسطول سيارات معدّة للكراء يكتسي طبيعة قانونية خاصة تخضع لمقتضيات النصوص المنظمة لنشاط كراء السيارات بما فيها اشتراط تغطية الأضرار التي قد تحصل للغير وللكاري وللركاب.
- عند تعارض نص خاص منظم لنشاط كراء السيارات مع قاعدة عامة في مجلة التأمين تتعلق باستثناء السائق من الضمان، يتقدّم النص الخاص في نطاقه وتستبعد القاعدة العامة في الحالة التي نظمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.