Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73981.2019 بتاريخ 20/10/2020 : تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات في دعوى الاستحقاق مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات في دعوى الاستحقاق واستخلاص النتائج القانونية منها يُعد من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطتها التقديرية ولا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب في صورة جدل موضوعي.
- يُعتبر دفع هضم حقوق الدفاع غير قائم متى ثبت أن المحكمة أجابت على الدفوع الجوهرية وبنت قضاءها على بحث استحقاقي استوفى إجراءاته الشكلية والفنية.
- عدم حضور الخصم لأعمال التوجه لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر متى ثبت استدعاؤه للحضور طبق الصيغ القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 635 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.