Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37587.2021 بتاريخ 25/03/2022 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار دون التثبت من استيفاء شروط فتح النوافذ الملاصقة
Principe juridique
- استثناء فتح نوافذ أو كوات بحائط غير مشترك ملاصق مباشرة لملك الغير لا يقوم إلا إذا كانت الفتحات مزودة بزجاج ثابت لا يفتح وكانت مستوفية لشرط الارتفاع القانوني، وإلا بقي الأصل هو المنع.
- الاختبار الذي يقتصر على مجرد المعاينة دون تدقيق في مدى استيفاء الفتحات للشروط القانونية ودون بحث الحلول الفنية الممكنة لا يصلح وحده أساسا للحكم، واعتماد المحكمة عليه دون رقابة يفضي إلى فساد التعليل.
- متى أثار الخصم أن الفتحات مطابقة للمواصفات القانونية، تعيّن على المحكمة التثبت من ذلك قبل الإذن بسدمها، لأن إغفال هذا التثبت يُعدّ خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.