Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36251 بتاريخ 09/03/2022 : حجية الحكم الجزائي البات تمنع إعادة مناقشة ركن الإسناد في دعوى التعويض
Principe juridique
- متى تأسست دعوى المسؤولية المدنية على حكم جزائي بات قضى بالإدانة فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي به في وقائعه ويغني عن وسائل إثبات أخرى بشأن ثبوت الفعل ونسبته.
- استناد محكمة الموضوع إلى حكم جزائي بات لتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية يجعل الدفع بانعدام ركن الإسناد غير مقبول أمامها باعتباره مناقضة لمقتضيات الحجية.
- لا يترتب التعويض في نطاق أحكام الفصل82من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا ثبت أن الفعل غير المشروع هو الموجب للضرر مباشرة بما يقطع مع التعويض عند انعدام السببية المباشرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.