Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65940 بتاريخ 23/10/2024 : مراجعة الجراية العمرية تقتضي بحث المتغيرات الشاملة لحالة الطرفين
Principe juridique
- مراجعة الجراية العمرية المحكوم بها لفائدة المتضررة من الطلاق تقتضي اعتماد معيار المتغيرات الطارئة الوارد على وجه العموم، بما يشمل تغير الوضع الاقتصادي ومؤشر الأسعار وتغير الحالة المادية للطرفين.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تخصيص المتغيرات في عنصر ارتفاع الأسعار وتغير الوضع الاقتصادي دون بحث بقية المتغيرات ذات الصلة بقدرة الملزم على الدفع وبحاجة المستفيد، لأن قابلية الجراية للمراجعة تشمل الارتفاع والانخفاض بحسب ما يطرأ من تغيرات.
- يستوجب البت في طلب التعديل مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بالقدرة المادية للملزم وإبداء الرأي فيها على ضوء المؤيدات، وإغفال ذلك يعد سوء تطبيق للقانون يعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1/8/1957-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 31 م اش-الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.