Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83736/83914 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار اتفاقية المؤسسة غير قابلة للتطبيق متى كانت أقل نفعا من الاتفاقية المشتركة القطاعية
Principe juridique
- عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل 251 من م م م ت يقتصر على تحقق أصل العرض متى أثير الاحتجاج بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي ولا يستوجب أجلا محددا قبل الجلسة طالما أن عبارات الفصل جاءت مطلقة.
- لمحكمة الإستئناف بمقتضى الفصل 149 من م م م ت سلطة تقديرية في البت في الموضوع بعد نقض حكم ابتدائي صادر في دفع شكلي متى كان الموضوع قابلا للفصل دون التزام بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
- تحديد المؤجر الحقيقي في علاقة شغل مركبة يقوم على معيار الواقع الفعلي للسلطة والإدارة ووسائل العمل ووحدة القرار داخل تجمع الشركات بما يجيز إهدار الاستقلال القانوني الشكلي متى ثبتت وحدة اقتصادية واجتماعية تجعل العلاقة الشغلية قائمة مع الشركة الأم.
- النزاع يكون فرديا من اختصاص دوائر الشغل متى انصب على حقوق مالية شخصية لكل أجير ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء طالما لم يتعلق بصعوبة تفاوضية حول تنفيذ عقد جماعي على معنى الفصل 376 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 183 و 376 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل الرابع من مجلة الشركات التجارية-الفصل 242 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 44 من م ش-الفصل 45 من مجلة الشغل-الفصل 15 من م ش-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 02 / 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-القرارين المبدئيين الأول عدد 23002 الصادر بتاريخ 27 جانفي 2005-الثاني عدد 29319 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2010 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.