Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86651 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- تتعلق القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى تبين قيامها.
- يحتسب أجل الشهر المتعلق باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب محكمة الاستئناف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب باستثناء النيابة العمومية إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام في الأجل القانوني مستندات الطعن الواجبة بما في ذلك مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.