Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24819 بتاريخ 14/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتحدد بوجود تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 24819 بتاريخ 14/02/2022 : سلامة التعليل تقتضي أن يبنى اقتناع محكمة الموضوع على قرائن مؤيدة لا على قول متهم منفرد
Principe juridique
- تختص محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها على أساس ما تضمنه الملف من وقائع وماديات متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت في الملف بعد تمحيص الأدلة والقرائن.
- يجوز اعتماد أقوال متهم على متهم لإثبات الإدانة بشرط أن تتعزز بقرائن أخرى تؤيدها، أما إذا بقيت الأقوال منفردة دون مؤيدات كافية فإنها لا تكفي قانونا لحمل المتهم على الإدانة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا سليما مستساغا ومؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.