Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29300 بتاريخ 17/01/2022 : نقض القرار الاستئنافي عند القصور في التعليل بإغفال الرد على المطاعن الجوهرية الموجهة لأعمال الاختبار المعتمدة
Principe juridique
- التقدير الذي تقوم به محكمة الاستئناف في وقائع الدعوى وأدلتها يبقى محصنا عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
- إذا كانت المحكمة قد بنت قضاءها على تقرير اختبار مع قيام المنازعة الجدية فيه، تعين عليها التعاطي مع المطاعن الجوهرية الموجهة لأعمال الاختبار والرد عليها بما يبرر اعتمادها للتقرير وإلا كان حكمها مشوبا بضعف في التعليل موجبا للنقض.
- التكييف القضائي لمنطوق الدعوى بين الحكم برفضها والحكم بعدم سماعها يظل من سلطة المحكمة متى كان قائما على اعتبار انتفاء شروط الحق موضوع المطالبة لا مجرد عدم كفاية وسائل الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.