Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28195 بتاريخ 15/12/2021 : الدفع المتعلق بطبيعة النظام الاجتماعي غير مقبول إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
قرار تعقيبي عدد 28195 بتاريخ 15/12/2021 : حجية ما حسمه حكم النقض في ثبوت العلاقة الشغلية تمنع إعادة الدفع بانعدام الصفة
Principe juridique
- إذا اقتصر النقض على نقطة محددة وحسم في المقابل ثبوت العلاقة الشغلية، امتنع على الخصوم إعادة إثارة الدفع بانعدام الصفة أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بموضوعه.
- أثر قرار النقض يقتصر على ما تسلّط عليه، فيرجع الخصوم إلى الحالة السابقة للحكم المنقوض في حدود تلك النقطة دون المسائل التي وقع الفصل فيها صراحة ضمن التعليل الحاسم.
- لا تُقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع المتعلقة بتكييف العلاقة القانونية أو بالنظام المنطبق إذا أُثيرت لأول مرة أمامها ولم تُعرض سابقا على محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل19م.م.م.ت-القانون عدد30 لسنة1960-الامر عدد3018 لسنة 2002-19/02/2002-الفصل2-الفصل4-الامر عدد1166 لسنة 1995-03/07/1995-الفصل191م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.