Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83273.2023 بتاريخ 21/05/2025 : عدم انطباق إجراءات الإعلام بالسقوط على الدفع بانعدام التأمين المطلق
Principe juridique
- إجراءات الإعلام بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التامين لا تُفرض إلا عند تمسك المؤمن بحالات عدم التأمين التي عددها النص على سبيل الحصر والتي تفترض قيام عقد تأمين طرأت عليه إحدى صور البطلان أو الانتهاء أو الفسخ أو الإيقاف.
- الدفع بانعدام التأمين المطلق يخرج عن نطاق حالات عدم التأمين المحددة حصرا بالفصل 120 من مجلة التامين، فلا يجوز ترتيب سقوط حق المؤمن في التمسك به لعدم القيام بإجراءات الإعلام الواردة بذلك الفصل.
- القيد أو الاستثناء الوارد بنص قانوني لا يُتوسع في تطبيقه ويتقيد بحدوده من حيث المدة والصورة، فلا يمكن قياس صورة غير منصوص عليها على الصور التي حصرها المشرع ضمن نظام السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من مجلة التامين-الفصلين 120 و 167 من مجلة التامين-الفصل 118 من مجلة التامين-الفصل 123 من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 540 م ا ع-الفقرة الاخيرة من الفصل 11 من هذه المجلة-الفقرة الثالثة من الفصل 22 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.