Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57048.2017 بتاريخ 18/12/2018 : سقوط الحق في منحة المرض يقتضي تجزئة الفترات المطالب بها عند اختلافها
Principe juridique
- سقوط الحق في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية يخضع لأجل عام يحتسب بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي للشهر الراجعة له هذه المنافع.
- عند تعلق الطلب بفترات مختلفة من منحة المرض يتعين فصل كل مدة عن الاخرى وتجزئتها لتحديد خضوع كل فترة لأجل سقوط الحق بمرور الزمن على حدة.
- لا يجوز استبعاد تطبيق أحكام سقوط الحق بمرور الزمن على منحة المرض بدعوى استمرار المرض متى كان الطلب متعلقا بمرض عادي محكوم باحكام الفصول 71 وما بعده من القانون عـ30ـدد لسنة 1960.
- وضوح عبارات الفصل 111 من قانون عـ30ـدد لسنة 1960 يوجب على المحكمة تطبيقه كما هو دون اعتبار المطالبة بفترات متعددة وحدة متكاملة عند نظر دفع سقوط الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 من قانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصل 28 من قانون حوادث الشعل-الفصول 71 وما بعده من القانون عـ30ـدد لسنة 1960-الفصل 77 جديد من ذات القانون-الفصل 408 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.