Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37330 بتاريخ 12/04/2022 : إسناد التزام استصدار رخصة الوالي إلى الموعود لهما بالبيع متى علق العقد إتمام البيع النهائي عليها

J P 37330/202212 avril 2022

Principe juridique

  1. تفسير عقد وعد البيع واستخلاص نية المتعاقدين من بنوده يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى واقع ثابت بالدعوى وجاء التعليل منطقيا ومؤديا إلى النتيجة.
  2. إذا عُلّق إتمام البيع النهائي على حصول الموعود له بالبيع على رخصة إدارية فإن الالتزام بالسعي إلى استصدار تلك الرخصة يكون محمولا عليه، ويُستدل على ذلك أيضا من تضمين العقد التزام الواعد بمدّه بالوثائق التي تسهل له الحصول عليها.
  3. لا يكفي التمسك بخروج العقار عن مثال التهيئة العمرانية لإثبات صبغته الفلاحية متى كانت شهادة الملكية تنص على صبغة سكنية ولم يقدم من يدعي الصبغة الفلاحية ما يدحض ذلك بمؤيدات قانونية أو فنية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 513 م إ ع-الفصل 86 و114 م م م ت-الفصل 273 و345 و547 م إ ع-الفصل 195 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.