Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22441/2021 بتاريخ 16/04/2021 : لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفوع المتعلقة بأخطاء الاختبار ما لم يسبق إثارتها لدى محكمة القرار المطعون فيه
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى اتحد الحق والمصلحة مثار النزاع وكان موضوعه مصالح أو حقوقا مشتركة بين مجموعة الأجراء، أما إذا انحصرت المطالبة في حقوق مالية أو مهنية مرتبطة بوضعية كل أجير على حدة فإن النزاع يظل فرديا ويختص به قاضي الشغل ولو تعددت القضايا أو تقارب موضوعها.
- لا يعد طلب إعادة التصنيف المهني واحتساب الأقدمية وتحديد المستحقات المالية طعنا بالإلغاء في قرار إداري ما دام مؤسسا على نصوص قانونية أو ترتيبية أو اتفاقية تحكم العلاقة الشغلية، كما أن المطبوعات الإدارية من قبيل "جدول الوثائق الموجهة" لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري ما لم تتضمن إفصاحا ملزما عن إرادة الإدارة يحدث أثرا قانونيا بذاته.
- تمييز النظام الأساسي الخاص بين الأعوان القارين والأعوان المنتدبين بمقتضى عقد لمدة معينة يجعل أحكامه المتعلقة بالتصنيف المهني واحتساب الأقدمية غير منطبقة على المتعاقد لمدة معينة، ولا يجوز توسيع نطاق فصل اتفاقي ورد في سياق خاص ومجال انطباق محدود لإهدار هذا التمييز دون سند من النص.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بأخطاء الاختبار أو عناصره الفنية لأول مرة إذا لم يسبق إثارتها لدى محكمة القرار المطعون فيه، كما أن تقدير كفاءة الخبير وملاءمة اختصاصه لموضوع المأمورية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت ذلك تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من مش-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/06/01-الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 3 من القانون الأساسي ع38دد لسنة 1996-الفصل 7 فقرة أخيرة من القانون الأساسي ع38دد لسنة 1996-الفصل 8 من نفس القانون-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 101 م م م ت-الفصل 108 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 183 و376 من م ش-الأمر عـ1692ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 8/8/1994-الفصل الثالث من الامر عـ1692ـدد لسنة 1994-الفصل 16 من نفس الامر-قرار الوزير الاول المؤرخ في 23 جانفي 1998-قرار الوزير الاول المؤرخ في 20 جويلية 2000-الامر عـ2265ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004-الامر عـ565ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 31/3/1997-الفصل 3 منه-الفصل الخامس من نفس الامر-الأمر عـ44ـدد لسنة 2005-القانون عـ78ـدد لسنة 1985-الفصل 44 من م ش-الفصل الاول من النظام الاساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين-الفصل 22 من نفس النظام الاساسي-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-فصلها الثاني المتعلق بمجال انطباقها-الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.