Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81532 بتاريخ 28/01/2020 : وجوب بت محكمة الموضوع في الأموال الراجعة لشركة المحاصة عند انحلالها

J P 81532/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. عند انحلال شركة المحاصة يتعين استنضادها بتوزيع أرباحها بين الشركاء حسب النسبة المتفق عليها أو عند التعذر وفقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الشركات التجارية.
  2. الأموال المكتسبة أثناء قيام شركة المحاصة أو الأموال المشاعة بين الشركاء تُقسم طبق أحكام الفصل 85 من مجلة الشركات التجارية وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل 116 و ما يليه من مجلة الحقوق العينيّة.
  3. البَتّ في الأموال الراجعة لشركة المحاصة أثر أساسي من آثار انحلالها ولا يجوز للمحكمة التي تقضي بالانحلال وقسمة الأرباح أن تصرف النظر عن تحديد تلك الأموال وتمكين كل شريك مما ساهم به والبحث في وجود أموال مكتسبة بعد التكوين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.