Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37139 بتاريخ 30/05/2022 : تقدير غرامة الانتزاع من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسس تعليلها على عناصر فنية سائغة

J P 37139/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. لا تتعهد محكمة التعقيب إلا بمراقبة العيوب القانونية التي تشوب الحكم، ولا يمتد نظرها إلى مناقشة ما يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستنباط القرائن متى كان ذلك مؤسسا على تعليل صحيح ومستساغ.
  2. يعد عنصر التنظير وسيلة استرشادية لتنوير الخبراء حول الأسعار الرائجة زمن نشر أمر الانتزاع، وتنتفي ضرورته عند تعذر الإدلاء بالعقود أو عدم صلاحيتها للاستدلال، ويجوز عندئذ الاستئناس بوسائل فنية أخرى كإفادات أهل المهنة دون قيام خرق للقانون.
  3. تقدير وسائل الإثبات والاعتماد على نتائج الاختبار من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى ثبت استيفاء الاختبار لإجراءاته القانونية وتأسس التعليل على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.