Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28577 بتاريخ 05/05/2021 : تقدير غرامة الطلاق إنشاء يخضع لاجتهاد محكمة الأصل وفق العناصر الواقعية المستخلصة من الملف

J P 28577/20215 mai 2021

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات المستحقة للمطلقة عند الطلاق إنشاء يندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية بحسب ما يستخلص من ملف القضية من عناصر واقعية ذات صلة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. يستند تقدير التعويض عن الضرر المادي إلى المعطيات والمؤيدات الثابتة بالملف المتعلقة بدخل الزوج ومستوى العيش المعتاد، ولا يكفي لإثبات الثراء ما كان من مؤيدات قاصرة أو سابقة للعلاقة الزوجية أو ما لا تتوافر فيه الحجية لإقامة الدليل على نمط العيش المدعى به.
  3. لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بأساس قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه متى كان لا صلة له بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من م اش-أحكام الفصل 31 من م اش-الفصل 107 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.