Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56759.2023 بتاريخ 22/11/2023 : انتفاء قرينة مسؤولية حافظ الشيء بثبوت قيامه بما يلزم لمنع الضرر

J P 56759.2023/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية المدنية الناشئة عن حفظ الشيء على قرينة تلزم الحافظ بالضمان متى ثبت أن سبب الضرر من نفس الشيء، ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت في آن واحد أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه الضرر.
  2. عند تقاطع السكة الحديدية مع الطريق تثبت أولوية المرور للمعدات التي تسير على السكة الحديدية، بما يفرض على مستعمل الطريق واجب الحيطة والحذر عند العبور متى كانت العلامات القانونية الدالة على وجود السكة متوفرة.
  3. يعد إسناد المسؤولية كاملة إلى حافظ الشيء دون بحث سبب الضرر ومدى مساهمة فعل المتضرر في نشوئه قصورا في التعليل وسوء تطبيق لقواعد المسؤولية الشيئية متى تضمن ملف الدعوى ما يفيد احتمال قيام السبب المنسوب إلى المتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.