Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40826 بتاريخ 28/09/2021 : إخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع عند رفض سماع بينة النفي دون تعليل واقعي وقانوني

J P 40826/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع وإن كانت تتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج فإنها تظل ملزمة بتعليل قضائها تعليلا قائما على ما له أصل ثابت بالأبحاث وعلى الطلبات المعروضة عليها بما يضمن حسن تطبيق القانون.
  2. رفض مطلب الدفاع الرامي إلى سماع بينته المأخوذة كتابة يقتضي تعليلا واقعيا وقانونيا صحيحا يبيّن أسباب الإعراض عن ذلك المطلب، وإلا عدّ القرار مشوبا بضعف التعليل.
  3. إعراض المحكمة عن سماع بينة يدّعي الدفاع أنها شهادة نفي الجرم دون تسويغ معلّل يعد إخلالا بضمان حق الدفاع ويعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.